1 00:00:08,320 --> 00:00:09,760 بسم الله الرحمن الرحيم. 2 00:00:10,320 --> 00:00:11,940 الحمد لله رب العالمين 3 00:00:12,800 --> 00:00:18,520 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 4 00:00:18,580 --> 00:00:19,580 أجمعين. 5 00:00:20,660 --> 00:00:26,400 في بداية هذه الندوة أحمد الله سبحانه وتعالى أن 6 00:00:26,460 --> 00:00:31,580 يسر لنا هذا اللقاء المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 00:00:33,040 --> 00:00:38,760 وأيضا أتقدم بالشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين 8 00:00:38,820 --> 00:00:44,320 الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته الكريمة لهذه الندوة 9 00:00:44,380 --> 00:00:49,040 المباركة، وكذلك الشكر له حفظه الله، وكذلك 10 00:00:50,040 --> 00:00:55,500 لسمو ولي عهده على عنايتهما بكل ما فيه رفعة للإسلام 11 00:00:55,560 --> 00:00:59,640 والمسلمين والعناية الخاصة بالحرمين الشريفين. 12 00:01:00,720 --> 00:01:02,460 كما أتقدم بالشكر 13 00:01:03,300 --> 00:01:06,380 لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام 14 00:01:07,100 --> 00:01:08,200 والمسجد النبوي 15 00:01:09,020 --> 00:01:13,540 على رأسهم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس 16 00:01:14,280 --> 00:01:17,080 ولجميع القائمين في هذه الرئاسة. 17 00:01:19,280 --> 00:01:22,020 كما أتشرف أيضا في هذا اللقاء 18 00:01:23,000 --> 00:01:24,480 بأن أكون مع شيخنا 19 00:01:25,560 --> 00:01:30,880 صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي استفدت الكثير 20 00:01:30,940 --> 00:01:33,500 من علمه ومن سمته ومن توجيهاته. 21 00:01:34,060 --> 00:01:37,100 أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. 22 00:01:38,260 --> 00:01:42,900 ولأن المطلوب في هذا اللقاء وفي هذه الندوة الاختصار 23 00:01:43,640 --> 00:01:46,420 وبيان أهم ما جاء في الورقة، 24 00:01:47,220 --> 00:01:52,480 فإني أستعين بالله سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق 25 00:01:53,300 --> 00:01:57,840 لعرض أهم ما جاء في هذه الورقة حسب الوقت المتاح. 26 00:01:59,940 --> 00:02:01,660 في الورقة المقدمة 27 00:02:02,560 --> 00:02:04,060 للندوة وجدت أنه 28 00:02:05,020 --> 00:02:10,120 من المناسب أن أبين قبل ذكر ضوابط تغير الفتوى 29 00:02:11,060 --> 00:02:16,460 بعضا من التنبيهات التي أرى أنها مهمة وهي على النحو التالي. 30 00:02:17,160 --> 00:02:18,220 التنبيه الأول 31 00:02:19,160 --> 00:02:21,800 متعلق في ثبات الأحكام الشرعية، 32 00:02:22,660 --> 00:02:25,240 فإن من نعم الله على هذه الأمة 33 00:02:26,000 --> 00:02:28,400 أن أكمل لها الدين وحفظه لهم، 34 00:02:29,620 --> 00:02:35,240 قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 35 00:02:35,300 --> 00:02:36,300 الإسلام دينا. 36 00:02:36,980 --> 00:02:42,480 وهذه الآية تدل على كمال الشريعة وأنها ثابتة لا 37 00:02:42,540 --> 00:02:47,640 تتبدل ولا تتغير مع تغير الزمان والأحوال. 38 00:02:47,700 --> 00:02:53,220 ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله كل حكم ثبت لنا بقول 39 00:02:53,300 --> 00:02:58,720 الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم 40 00:02:59,140 --> 00:03:00,140 إلى يوم القيامة. 41 00:03:00,840 --> 00:03:01,960 التنبيه الثاني 42 00:03:02,880 --> 00:03:05,740 هو الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى، 43 00:03:06,600 --> 00:03:07,660 فالحكم الشرعي 44 00:03:08,800 --> 00:03:14,760 كما عرفه أهل العلم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 45 00:03:14,820 --> 00:03:18,100 اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. 46 00:03:18,180 --> 00:03:24,020 أما الفتوى فهي الإخبار عن حكم الله تعالى في أمر مسؤول عنه 47 00:03:24,080 --> 00:03:28,580 شرعا وتوضيحه للسائل على غير وجه الإلزام، 48 00:03:29,320 --> 00:03:33,420 فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي، 49 00:03:34,160 --> 00:03:36,620 ولذلك عرفه المجمع الفقهي 50 00:03:37,540 --> 00:03:43,240 الإسلامي للفتوى ببيان الحكم الشرعي عند السؤال 51 00:03:43,420 --> 00:03:48,340 عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم نازل 52 00:03:49,080 --> 00:03:52,049 لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم. 53 00:03:53,560 --> 00:03:59,320 والغالب أن الفتوى هي ما كانت مرتبطة بواقع ما، ومسألة 54 00:03:59,780 --> 00:04:04,360 خاصة لفرد من الناس يستثنى فيه من حكم شرعي. 55 00:04:04,580 --> 00:04:10,060 فالفتوى على ذلك هي تطبيق الحكم الشرعي على واقع الأفراد. 56 00:04:12,040 --> 00:04:13,340 أما التنبيه الثالث 57 00:04:14,810 --> 00:04:16,060 ففي تعريف الضابط 58 00:04:16,839 --> 00:04:20,899 اختلف العلماء في تعريف الضابط وبيان مفهومه إلى قولين. 59 00:04:21,700 --> 00:04:27,000 الأول أن الضابط مرادف للقاعدة دون فرق بينهما. 60 00:04:27,940 --> 00:04:33,480 والثاني عرف الضابط الفقهي بتعريف خاص عن القاعدة. 61 00:04:33,540 --> 00:04:39,240 ومن هذه التعريفات تعريف تاج الدين السبكي حيث قال والغالب 62 00:04:39,300 --> 00:04:44,180 فيما يختص بباب وقصد به نظم صور 63 00:04:44,440 --> 00:04:50,200 متشابهة يسمى ضابطا، ومثال ذلك الأصل في الماء 64 00:04:50,260 --> 00:04:51,240 الطهارة. 65 00:04:52,940 --> 00:04:58,580 والآن أذكر لكم فيما بقي من الوقت الضوابط المهمة لتغير 66 00:04:58,640 --> 00:04:59,600 الفتوى. 67 00:05:00,060 --> 00:05:06,040 الضابط الأول أن تصدر الفتوى المتغيرة من أهل الاختصاص وأهل 68 00:05:06,100 --> 00:05:10,340 الاختصاص هم العلماء والمجامع والهيئات العلمية. 69 00:05:10,860 --> 00:05:16,840 وعليه فإن العالم الذي يصدر الفتوى أو العضو في المجامع والهيئات العلمية 70 00:05:16,900 --> 00:05:21,840 يجب أن يكون متمكنا من الكتاب والسنة وعلوم العربية، 71 00:05:22,380 --> 00:05:25,280 ويتصف بشروط الاجتهاد المعروفة. 72 00:05:26,280 --> 00:05:30,820 الضابط الثاني عدم مخالفة الفتوى للكتاب والسنة. 73 00:05:31,560 --> 00:05:37,540 المقصود هو أن لا تكون الفتوى المنظور فيها ثابتة بنص من الكتاب والسنة، 74 00:05:38,100 --> 00:05:43,960 لأن الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة لا تتغير 75 00:05:44,020 --> 00:05:49,440 بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال، وإنما الفتوى هي التي 76 00:05:49,500 --> 00:05:54,820 تتغير بناء على أصول شرعية وعلل ومصالح مرعية 77 00:05:54,900 --> 00:05:57,980 موافقة لما في الكتاب والسنة. 78 00:05:58,520 --> 00:06:04,060 فلا تغير في الفتوى إذا كان التغيير يعارض نصا من القرآن 79 00:06:04,120 --> 00:06:09,840 الكريم، أو يعارض حديثا نبويا من الأحاديث الصحيحة الصريحة، 80 00:06:10,280 --> 00:06:15,740 أو المتواترة، أو القطعية الدلالة. الضابط 81 00:06:15,840 --> 00:06:16,840 الثالث 82 00:06:17,360 --> 00:06:23,219 ألا تعارض مسألة مجمع عليها، وهو ألا تعارض الفتوى المراد النظر 83 00:06:23,560 --> 00:06:25,960 فيها إجماعا متيقنا، 84 00:06:26,740 --> 00:06:32,580 لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالمسألة التي يراد النظر فيها 85 00:06:33,300 --> 00:06:34,720 إذا كان فيها إجماع 86 00:06:35,480 --> 00:06:41,420 أجمعت عليه الأمة فلا ينظر فيها، فإن من خالف إجماع الأمة 87 00:06:41,500 --> 00:06:46,530 في مسألة معينة عدت فتواه شاذة ولا يعتد بها. 88 00:06:47,100 --> 00:06:52,480 ولذلك قال الإمام السرخسي: "الإجماع موجب للعلم قطعا 89 00:06:52,560 --> 00:06:53,760 بمنزلة النص، 90 00:06:54,500 --> 00:06:59,960 فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له، لا 91 00:07:00,040 --> 00:07:06,000 يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع 92 00:07:06,120 --> 00:07:11,200 بدليله". وبالتالي يكون النظر في المسائل المتعلقة بتغير 93 00:07:11,260 --> 00:07:15,420 الفتوى هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. 94 00:07:16,280 --> 00:07:18,990 الضابط الرابع القياس الصحيح، 95 00:07:19,839 --> 00:07:25,820 وهذا يعني أن تكون الفتوى المنظور فيها تعتمد على قياس صحيح، 96 00:07:25,960 --> 00:07:31,760 وعليه لا تكون الفتوى منضبطة إذا كان القياس على غير أصل 97 00:07:31,840 --> 00:07:37,680 شرعي، أو أن يكون هناك فارق معتبر في القياس بين الأصل 98 00:07:37,760 --> 00:07:43,240 والفرع، أو أن تكون العلة مضطربة غير منضبطة ولا صحيحة، 99 00:07:43,560 --> 00:07:49,400 أو أن يكون المقيس عليه واقعة عين أو حال لا عموم 100 00:07:49,520 --> 00:07:54,740 لها. الضابط الخامس النظر إلى المآلات 101 00:07:55,640 --> 00:07:59,680 بحيث لا يؤول تغير الفتوى إلى مفاسد أعظم. 102 00:08:00,200 --> 00:08:05,720 والمراد بالنظر في المآلات ملاحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه، 103 00:08:06,220 --> 00:08:11,560 وما يترتب عليه وآثاره الناتجة منه، وهو مبني 104 00:08:11,660 --> 00:08:17,120 على قاعدة مهمة وهي سد الذرائع، وهي متعلقة في النظر 105 00:08:17,360 --> 00:08:22,300 بمآلات الفتوى عند تغيرها وما يترتب عليها من مفاسد. 106 00:08:22,860 --> 00:08:28,179 يقول الإمام الشاطبي عن المآلات: "مجال للمجتهد صعب 107 00:08:28,240 --> 00:08:33,720 المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغبط جار 108 00:08:34,100 --> 00:08:35,980 على مقاصد الشريعة". 109 00:08:36,679 --> 00:08:37,821 الضابط السادس 110 00:08:39,320 --> 00:08:42,360 ألا تصادم الفتوى مقاصد الشريعة. 111 00:08:43,340 --> 00:08:48,660 العمل بالمقاصد في تغير الفتوى أساس مهم لتنزيل الأحكام 112 00:08:48,720 --> 00:08:54,560 الشرعية لمقاصدها، ولا يصلح أن يؤدي تغير الفتوى 113 00:08:54,620 --> 00:08:56,990 إلى مصادمة لمقاصد الشريعة. 114 00:08:57,360 --> 00:09:02,240 ومقاصد الشريعة هي المعتمد عند المفتين في النوازل 115 00:09:02,300 --> 00:09:05,600 والمستجدات في كل زمان ومكان، فلا بد 116 00:09:06,320 --> 00:09:10,600 لكل مفت ومجتهد أن يكون على دراية بها. 117 00:09:10,660 --> 00:09:11,660 يقول الإمام 118 00:09:11,720 --> 00:09:17,080 الشاطبي: "إنما تحصن درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين 119 00:09:17,160 --> 00:09:22,480 أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني 120 00:09:22,540 --> 00:09:26,530 التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها". 121 00:09:29,380 --> 00:09:31,700 الضابط الساب-السابع والأخير 122 00:09:32,480 --> 00:09:37,060 أن تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال. 123 00:09:38,060 --> 00:09:41,280 وكما هو معلوم بأن تغير الزمان 124 00:09:42,080 --> 00:09:47,960 يترتب عليه تغير الحال والعرف في كل بلد، وكذلك الآراء 125 00:09:48,020 --> 00:09:53,540 تتغير من بلد وآخر بتغير المكان، كما أن تغير 126 00:09:53,600 --> 00:09:59,500 العرف مرتبط بتغير الزمان، فما كان عرفا في زمن 127 00:09:59,680 --> 00:10:03,900 ما قد يتغير ولا يعد عرفا في زمن آخر. 128 00:10:04,600 --> 00:10:10,580 يقول الإمام القرافي: "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد 129 00:10:11,040 --> 00:10:16,920 مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، 130 00:10:17,000 --> 00:10:18,000 بل كل 131 00:10:18,220 --> 00:10:23,820 ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند 132 00:10:23,920 --> 00:10:27,740 تغير العوائد إلى ما تقتضيه العادة المتجددة". 133 00:10:27,940 --> 00:10:33,480 ثم قال: "بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن 134 00:10:33,540 --> 00:10:39,180 من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي 135 00:10:39,240 --> 00:10:45,140 كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة 136 00:10:45,200 --> 00:10:46,500 البلد الذي كنا فيه. 137 00:10:47,080 --> 00:10:53,020 وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة 138 00:10:53,080 --> 00:10:58,940 للبلد الذي نحن فيه لم نفتيه إلا بعادة بلده 139 00:10:59,000 --> 00:11:01,180 دون عادة بلدنا". 140 00:11:01,320 --> 00:11:02,860 انتهى كلامه رحمه الله. 141 00:11:03,320 --> 00:11:08,880 كما على المفتي عند النظر في المسألة المتعلقة بتغير الزمان والمكان والحال 142 00:11:09,180 --> 00:11:14,640 والعرف أن ينظر فيها إلى المصالح وتكميلها وتعطيل 143 00:11:14,700 --> 00:11:16,620 المفاسد وتقليلها. 144 00:11:16,760 --> 00:11:19,610 هذا مختصر للورقة التي قدمتها للندوة. 145 00:11:20,120 --> 00:11:25,220 أشكر لكم حسن الاستماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 146 00:11:26,620 --> 00:11:33,300 [صوت طيور]