1 00:00:00,280 --> 00:00:05,460 ما هي حدود لباس المرأة المسلمة أمام أبنائها وبناتها؟ 2 00:00:07,820 --> 00:00:08,960 الحمد لله هذا. 3 00:00:12,080 --> 00:00:13,320 لم يرد به نص. 4 00:00:17,320 --> 00:00:21,720 والقاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا 5 00:00:23,280 --> 00:00:26,820 ولا ضابط له فيه ولا في اللغة 6 00:00:28,160 --> 00:00:30,700 يرجع فيه إلى العرف. 7 00:00:33,680 --> 00:00:36,040 فحدود لباس المرأة 8 00:00:38,040 --> 00:00:39,280 أمام محارمها. 9 00:00:41,780 --> 00:00:46,700 أو أمام النساء ترجع 10 00:00:48,080 --> 00:00:49,080 إلى العرف. 11 00:00:50,000 --> 00:00:55,780 والمقصود بالعرف ما جرت به. 12 00:00:57,940 --> 00:01:02,360 عادة أصحاب العقول والفطر السليمة. 13 00:01:04,940 --> 00:01:08,320 فلا يلتفت إلى العادات التي تأثرت بالأفكار، 14 00:01:10,520 --> 00:01:14,820 وإنما هي العادات التي تقرها الفطر السليمة ولا تأباها. 15 00:01:16,640 --> 00:01:21,120 فما جرت العادة أن المرأة تكشفه أمام 16 00:01:22,640 --> 00:01:26,620 النساء أو أمام محارمها فيجوز كشفه 17 00:01:27,680 --> 00:01:31,350 مثل مثلا يعني أعلى اليدين، 18 00:01:32,580 --> 00:01:34,320 والثدي عند إرضاع الطفل، 19 00:01:35,280 --> 00:01:39,040 وأسفل الرجلين، والشعر ونحو ذلك. 20 00:01:40,080 --> 00:01:43,840 وما لم تجر العادة بكشفه فإنه لا يجوز كشفه، 21 00:01:45,100 --> 00:01:50,900 ولا يلتفت كما قلت إلى العادة التي تأثرت بالأفكار الأخرى 22 00:01:51,940 --> 00:01:54,240 وتغيرت فيها الفطر. 23 00:01:54,380 --> 00:01:56,960 فإنه والله المستعان الآن أصبح بعض عادة المسلمين. 24 00:01:57,240 --> 00:02:01,800 المرأة لا تكون لابسة أمام محارمها أو أمام النساء الأخريات، 25 00:02:03,040 --> 00:02:03,860 وهذا لا يجوز. 26 00:02:03,960 --> 00:02:04,940 ومن وجه آخر 27 00:02:06,020 --> 00:02:11,300 يجب على المرأة عند محارمها وعند النساء أن 28 00:02:11,360 --> 00:02:16,580 تبتعد عن اللباس الواصف لجسدها. 29 00:02:17,760 --> 00:02:19,739 أعني اللباس الضيق 30 00:02:20,620 --> 00:02:22,680 الذي يصف ما يجب ستره، 31 00:02:24,140 --> 00:02:25,580 فهذا لا يجوز 32 00:02:26,460 --> 00:02:31,460 أن تلبسه المرأة لا أمام محارمها ولا أمام النساء، 33 00:02:32,460 --> 00:02:37,460 كما أنها يجب أن تبتعد عن اللباس الذي يشف 34 00:02:39,300 --> 00:02:43,280 ويظهر ما تحته مما يجب ستره. 35 00:02:45,020 --> 00:02:49,120 فبعض النساء تأتي وتلبس لباسا يعني 36 00:02:49,180 --> 00:02:53,780 في نصفها الأعلى ويكون شفافا يرى الجلد 37 00:02:53,840 --> 00:02:56,820 من ورائه، وهذا لا يجوز 38 00:02:57,620 --> 00:03:01,660 أن تلبسه المرأة أمام النساء ولا أمام محارمها. 39 00:03:02,200 --> 00:03:07,440 فإذا عرفنا هذا فإنا نقول إن الضابط على التحقيق 40 00:03:07,524 --> 00:03:12,900 في هذه المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف السليم الذي 41 00:03:12,960 --> 00:03:15,240 لم يتأثر بالأفكار. نعم