1 00:00:08,200 --> 00:00:09,420 بسم الله الرحمن الرحيم. 2 00:00:09,480 --> 00:00:14,980 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 3 00:00:15,040 --> 00:00:19,880 وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 4 00:00:19,960 --> 00:00:24,100 لأنني أتجاوز الشكر إلى الدخول 5 00:00:24,160 --> 00:00:26,940 في عناصر هذا البحث. 6 00:00:27,660 --> 00:00:32,580 وهذا البحث جاء بتمهيد وخمس تطبيقات. 7 00:00:34,120 --> 00:00:39,740 أشرت في التمهيد إلى ما يتعلق بالشروط أو المقصود، 8 00:00:40,200 --> 00:00:45,780 وألخص ما تفضل به أصحاب الفضيلة أن مراعاة الخلاف تأتي 9 00:00:45,840 --> 00:00:46,820 على ثلاثة معاني. 10 00:00:47,540 --> 00:00:50,000 المعنى الأول يراد به التيسير. 11 00:00:51,460 --> 00:00:57,240 مراعاة الخلاف الأيسر بأن يفتي العالم بالقول 12 00:00:57,300 --> 00:00:59,460 الأيسر الذي لا يرجحه، 13 00:01:00,480 --> 00:01:03,120 وهو مراعاة الخلاف المشهور عند المالكية. 14 00:01:05,300 --> 00:01:09,020 وهو المراد في هذه الندوة. 15 00:01:11,560 --> 00:01:15,460 والمعنى الثاني هو مراعاة الخلاف 16 00:01:16,540 --> 00:01:18,360 بأخذ القول الأشد 17 00:01:19,780 --> 00:01:21,960 بأن يفتي العالم بالقول 18 00:01:22,680 --> 00:01:25,880 الأشد والأحوط الذي لا يرجحه، 19 00:01:26,780 --> 00:01:28,020 وهو بعينه 20 00:01:29,100 --> 00:01:31,180 قاعدة الخروج من الخلاف. 21 00:01:32,000 --> 00:01:37,380 وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب وهي عند العلماء. 22 00:01:37,460 --> 00:01:41,420 وفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف. 23 00:01:42,160 --> 00:01:43,160 والمعنى الثالث 24 00:01:43,220 --> 00:01:48,580 في هذا العنوان مراعاة الخلاف بمعنى إعمال 25 00:01:48,700 --> 00:01:51,340 الدليلين في لوازمهما، 26 00:01:52,140 --> 00:01:56,840 وهو المعبر عنه بإعمال الأصلين المشهور في القواعد الفقهية. 27 00:01:58,700 --> 00:02:03,480 وشروط الفتوى بمراعاة الخلاف إجمالا أن يكون الخلاف قويا، 28 00:02:04,180 --> 00:02:09,259 وألا تؤدي مراعاته لمخال-- لخرق إجماع أو تلفيق محرم، 29 00:02:10,199 --> 00:02:14,440 وألا يوقع مراعاته في خلاف آخر، 30 00:02:15,400 --> 00:02:21,160 وألا يترك المراعي للخلاف مذهبه بالكلية، 31 00:02:21,220 --> 00:02:26,680 وألا تؤدي المراعاة إلى محظور شرعي من ترك سنة ثابتة 32 00:02:26,740 --> 00:02:29,730 أو اقتحام أمر مكروه، 33 00:02:30,860 --> 00:02:32,600 وأن تكون المراعاة بعد 34 00:02:33,300 --> 00:02:34,140 وقوع المسألة. 35 00:02:34,224 --> 00:02:38,900 وقد تقدم لأصحاب الفضيلة الإشارة لمثل هذه المعاني. 36 00:02:39,860 --> 00:02:42,900 ضوابط الإفتاء بمراعاة الخلاف 37 00:02:44,220 --> 00:02:49,840 أجملها بعض الباحثين بخمس ضوابط أن يكون المراعي هو المجتهد، 38 00:02:50,840 --> 00:02:54,180 وأن تكون مراعاة الخلاف خلاف الأصل. 39 00:02:55,380 --> 00:02:56,540 وحتى لا 40 00:02:57,460 --> 00:03:01,880 لأن مراعاة الخلاف استثناء فلا ينقلب الاستثناء قاعدة. 41 00:03:02,420 --> 00:03:05,780 وألا تكون مراعاة الخلاف في كل المسائل الخلافية. 42 00:03:06,580 --> 00:03:11,520 ومراعاة الخلاف في الفتوى وليست في عمل المجتهد في حق نفسه. 43 00:03:12,660 --> 00:03:18,560 وألا تؤدي مراعاة وأن تكون مراعاة الخلاف محققة 44 00:03:18,680 --> 00:03:20,460 لمقاصد الشريعة. 45 00:03:20,600 --> 00:03:25,480 وأما التطبيقات فالتطبيق الأول وقد حرصت على أن تكون التطبيقات 46 00:03:26,520 --> 00:03:29,900 ذات علاقة بالحج والعمرة والحرمين. 47 00:03:30,740 --> 00:03:32,300 فالتطبيق الأول 48 00:03:33,300 --> 00:03:35,460 عدم اختلف العلماء 49 00:03:36,440 --> 00:03:39,940 في وجوب الحج على الفور أو على التراخي، 50 00:03:42,100 --> 00:03:44,420 فقال جمهور العلماء 51 00:03:45,560 --> 00:03:47,720 بأن الحج على الفور، 52 00:03:48,580 --> 00:03:51,860 فمن تحقق فرض الحج عليه واستطاع 53 00:03:53,020 --> 00:03:55,660 فأخره يكون آثما، 54 00:03:56,940 --> 00:04:02,760 وإذا أداه يكون بعد ذلك ولو بأعوام يكون أدائه أداء لا قضاء، 55 00:04:02,820 --> 00:04:03,890 ويرتفع عنه الإثم. 56 00:04:04,030 --> 00:04:09,370 وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وقول أبي حنيفة وغيرهم. 57 00:04:10,160 --> 00:04:14,180 والقول الآخر أنه يجب على التراخي. 58 00:04:16,700 --> 00:04:18,740 مراعاة الخلاف في هذه المسألة. 59 00:04:18,800 --> 00:04:21,060 يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 60 00:04:22,040 --> 00:04:23,560 وهو يحشد الأدلة 61 00:04:23,700 --> 00:04:29,520 في وجوب الفورية في الحج قال ما نصه. 62 00:04:30,720 --> 00:04:36,510 "أجابوا عن قولهم إن من تمكن من أداء الحج ثم أخره ثم 63 00:04:36,660 --> 00:04:38,660 فعله لا ترد شهادته 64 00:04:39,620 --> 00:04:45,400 فيما بين فعله وتأخيره، ولو كان التأخير حراما لردت شهادته 65 00:04:45,460 --> 00:04:49,820 لارتكابه ما لا يجوز". فيقول 66 00:04:51,060 --> 00:04:57,000 وقوله" وهنا قد يمنع من الحكم" يقول الشيخ "من الحكم بتفسيقه 67 00:04:58,460 --> 00:05:00,040 مراعاة للخلاف 68 00:05:00,960 --> 00:05:06,960 مراعاة لخلاف من قال إنه لم يرتكب حراما، وشبهة الأدلة 69 00:05:07,020 --> 00:05:10,340 التي أقاموها على ذلك عن الذين يقولون بالتراخي". 70 00:05:11,340 --> 00:05:17,100 فهنا الشيخ راعى الخلاف فلم يحكم بتفسيق من ترك الحج وهو 71 00:05:17,160 --> 00:05:18,140 قادر متعمد. 72 00:05:18,280 --> 00:05:19,280 التطبيق الثاني 73 00:05:21,340 --> 00:05:26,840 مضاعفة أجر الصلاة في عموم مساجد مكة مساجد الحرم 74 00:05:27,660 --> 00:05:31,100 وعدم قصرها على مسجد الكعبة. 75 00:05:31,160 --> 00:05:32,560 فهذه مسألة خلافية. 76 00:05:33,300 --> 00:05:38,680 اختلف العلماء في في شمول مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام 77 00:05:39,180 --> 00:05:43,280 وجميع مساجد الحرم أو اختصاصه بمسجد الكعبة على قولين. 78 00:05:44,140 --> 00:05:45,480 أما المضاعفة عامة 79 00:05:46,200 --> 00:05:47,920 فتشمل جميع مساجد الحرم، 80 00:05:49,080 --> 00:05:54,380 وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة، واختيار ابن القيم، وافتت به اللجنة 81 00:05:54,440 --> 00:05:58,440 الدائمة، واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. 82 00:05:59,740 --> 00:06:01,589 والقول الثاني. 83 00:06:01,673 --> 00:06:05,708 أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة ولا تشمل عموم 84 00:06:06,468 --> 00:06:08,308 مساجد الحرم، وهو مذهب 85 00:06:09,028 --> 00:06:11,368 يعني آآآ الم-مذهب عند الحنابلة، 86 00:06:12,108 --> 00:06:13,848 وقول للشافعية 87 00:06:14,808 --> 00:06:19,988 واختاره من آآآ المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، 88 00:06:20,048 --> 00:06:22,228 وعلى هذا بعض المعاصرين. 89 00:06:22,288 --> 00:06:23,588 فمراعاة الخلاف 90 00:06:24,488 --> 00:06:29,908 هي أن يحيل المجتهد الذي يرجح خصوص المضاعفة بمسجد الكعبة 91 00:06:30,588 --> 00:06:33,148 لفتوى من يرى أنها عامة، 92 00:06:33,948 --> 00:06:39,588 وهم أصحاب القول الأول، وهم أكثر العلماء تخفيفا للزحام وتوسيعا 93 00:06:39,668 --> 00:06:41,068 على الحجاج والمعتمرين. 94 00:06:41,748 --> 00:06:45,848 التطبيق الثالث: الوقوف بعرفة ليلا 95 00:06:47,108 --> 00:06:51,108 دون النهار ليلة مزدلفة تخفيفا للزحام. 96 00:06:51,208 --> 00:06:53,807 طبعا هذه الأمثلة أكثرها نوازل 97 00:06:54,668 --> 00:06:56,488 في تخفيف آآآ المزاحمة. 98 00:06:57,748 --> 00:07:03,328 أجمع العلماء على صحة الوقوف بعرفة ليلا لحديث عروة بن مضار 99 00:07:03,388 --> 00:07:06,318 السدائي، "وإن لم يقف نهارا". 100 00:07:07,488 --> 00:07:13,368 والمسألة الخلافية هي اخت-اختلف العلماء فيمن تعمد 101 00:07:13,428 --> 00:07:19,228 ترك الوقوف نهارا من غير عذر هل يجب عليه دم أو لا يجب 102 00:07:19,288 --> 00:07:20,268 عليه دم؟ 103 00:07:20,948 --> 00:07:23,638 القول الأول أن عليه دم، وهذا مذهب المالكية. 104 00:07:24,228 --> 00:07:29,948 وقول جمهور العلماء أنه لا شيء عليه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية 105 00:07:30,008 --> 00:07:33,128 والحنابلة. مراعاة الخلاف في هذا 106 00:07:34,668 --> 00:07:40,448 أن هي الأخذ بقول الجمهور وهو الجواز من غير إيجاب دم لوجود 107 00:07:40,508 --> 00:07:44,728 الزحام الشديد في عرفة، وربما رأى 108 00:07:45,868 --> 00:07:51,388 ولي الأمر تفويج الحجاج، وربما لم يصل تصل بعض الأفواج إلا بعد المغرب، 109 00:07:52,208 --> 00:07:57,128 فيكون مراعاة الخلاف في آآآ القول 110 00:07:58,308 --> 00:08:00,118 آآآ بهذا القول وهو قول الجمهور. 111 00:08:00,648 --> 00:08:01,468 التطبيق الرابع: 112 00:08:03,308 --> 00:08:05,808 آآآ تقديم الدفع إلى عرفة 113 00:08:06,848 --> 00:08:11,548 يوم التروية أو ليلة التاسع، وهذا تفعله كثير من الحملات. 114 00:08:12,467 --> 00:08:15,868 أجمع العلماء على أن المبيت بمنى 115 00:08:17,008 --> 00:08:18,368 ليلة التاسع سنة. 116 00:08:20,688 --> 00:08:26,678 ومن تركه فلا شيء عليه، وعلى أن السنة أن يدفع إلى عرفة بعد 117 00:08:26,808 --> 00:08:28,348 طلوع شمس يوم التاسع. 118 00:08:30,788 --> 00:08:32,749 والمسألة الخلافية 119 00:08:33,847 --> 00:08:36,278 هي أيضا من ن-نوازل الزحام. 120 00:08:37,087 --> 00:08:41,369 هل الزحام يعتبر مرخص-مرخصا لمخالفة السنة 121 00:08:42,128 --> 00:08:45,008 والدفع لعرفه يوم الثامن أو ليلة التاسع؟ 122 00:08:46,588 --> 00:08:47,988 ذكر العلماء هذه المسألة 123 00:08:48,828 --> 00:08:50,508 قبل نازلة الز-الزحام 124 00:08:51,308 --> 00:08:52,008 على رأيين. 125 00:08:52,388 --> 00:08:56,968 القول الأول كراهة التقدم لمخالفته السنة المجمع 126 00:08:57,028 --> 00:08:59,528 عليها، وهذا قول عامة أهل العلم. 127 00:09:00,228 --> 00:09:04,968 والقول الثاني الجواز في حال خوف الزحام أو على النفس، 128 00:09:06,268 --> 00:09:08,288 وقد نص عليه بعض المتقدمين، 129 00:09:09,048 --> 00:09:12,468 وقد اختاره جملة من المعاصرين. 130 00:09:12,568 --> 00:09:18,208 مراعاة الخلاف في هذه المسألة هي الأخذ بالقول الثاني، وهو جواز دفع 131 00:09:18,268 --> 00:09:20,848 الحجاج وتفويجهم لمشعر 132 00:09:21,668 --> 00:09:26,888 عرفة من غير كراهة لوجود الزحام الشديد في الطريق 133 00:09:27,548 --> 00:09:31,988 إذا ت-آآآ إذا دفعوا لعرفة في وقت واحد. 134 00:09:33,548 --> 00:09:36,028 والتطبيق الخامس، ولعل به أختم، 135 00:09:37,968 --> 00:09:41,977 حكم المبيت بمزدلفة ومقداره ووقته. 136 00:09:42,488 --> 00:09:48,288 فاختلف العلماء في حكم المبيت على ثلاثة أقوال، من قائل 137 00:09:48,348 --> 00:09:54,268 إنه ركن، ومن قال أنه واجب، وهو قول عامة أهل العلم، ومن قائل أنه سنة. 138 00:09:56,208 --> 00:10:00,748 فعلى القول بالوجوب ات-اتفق القائلون 139 00:10:00,808 --> 00:10:04,608 بالوجوب أن مقدار اللبث الواجب 140 00:10:05,648 --> 00:10:10,348 أنه ما يصدق عليه الوقوف كلحظة ونحوه أو مرور 141 00:10:11,788 --> 00:10:17,488 ونحوه، ولكن اختلفوا في وقت أداء هذا الواجب ابتداءً 142 00:10:17,568 --> 00:10:19,888 وانتهاءً على أربعة أقوال. 143 00:10:20,948 --> 00:10:23,708 القول الأول أنه من أول الليل إلى الفجر، 144 00:10:25,068 --> 00:10:26,248 وهذا مذهب المالكية، 145 00:10:27,428 --> 00:10:31,848 والمالكية لا يصححون الوقوف بعد الفجر. 146 00:10:34,568 --> 00:10:39,898 القول الثاني أنه من منتصف الليل إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا 147 00:10:39,958 --> 00:10:40,908 مذهب الشافعية 148 00:10:42,648 --> 00:10:44,808 والـ الحنابلة. 149 00:10:44,948 --> 00:10:49,188 والقول الثالث أنه من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، 150 00:10:50,088 --> 00:10:51,248 وهذا مذهب الحنفية. 151 00:10:51,388 --> 00:10:56,807 والقول الرابع أنه من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، وهو قول عند 152 00:10:56,867 --> 00:10:59,408 المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية. 153 00:11:00,428 --> 00:11:04,588 مراعاة الخلاف في هذه المسألة، وقد يقال بالتلفيق 154 00:11:05,948 --> 00:11:07,088 من هذه الأقوال. 155 00:11:09,188 --> 00:11:13,648 لمن يرى وجوب الوقوف بعرفة بتوسعة هذا الواجب، 156 00:11:14,428 --> 00:11:19,828 وأن يكون ابتداؤه من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع 157 00:11:19,888 --> 00:11:25,188 الشمس يوم النحر، مع جواز الاقتصار في الوقوف على القدر 158 00:11:25,248 --> 00:11:30,328 الواجب لأهل الأعذار، وكراهته لغيرهم، 159 00:11:30,388 --> 00:11:35,608 وإسقاط الدم عن المعذور بتركه المبيت بمزدلفة، وقد اختار هذا بعض المعاصرين. 160 00:11:36,468 --> 00:11:40,728 فقد آآآ طبعا الذي يرى استحباب 161 00:11:41,648 --> 00:11:47,368 المبيت في عرفة يعني بمزدلفة آآآ لا يدخل معنا 162 00:11:47,428 --> 00:11:48,428 في هذا 163 00:11:48,488 --> 00:11:53,508 الخلاف. قد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما يشعر بمراعاة هذا الخلاف 164 00:11:54,408 --> 00:11:57,068 ونص على ذلك بهذه الفتوى. 165 00:11:57,128 --> 00:12:02,988 "ما عليه الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها الحجاج هو الأخذ بأن المبيت 166 00:12:03,048 --> 00:12:04,098 في المزدلفة سنة، 167 00:12:04,848 --> 00:12:10,468 وأنه يكفي لمن أراد تحصيل المبيت أن يمكث فيها بقدر ما يحط 168 00:12:10,528 --> 00:12:15,448 الحاج رحله ويجمع المغرب والعشاء". هذا 169 00:12:15,508 --> 00:12:21,348 ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخر وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم 170 00:12:21,408 --> 00:12:27,148 على نبينا محمد، وأشكر أصحاب الفضيلة ورئيس الجلسة 171 00:12:27,208 --> 00:12:28,488 على سعة صدورهم. 172 00:12:28,628 --> 00:12:29,648 والله أعلم وأحكم. 173 00:12:31,548 --> 00:12:38,248 [صوت طيور]